الجزيري / الغروي / مازح

114

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات . وكذا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك مما هو حق آدمي . مسألة : لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ولا بد في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق الله محضا كحد الزاني واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحد القذف والسرقة . مسألة : إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحد وأما في سائر الآثار فتقبل فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته وكذا سائر ما يترتب على الواقع المشهود به غير الحد . مسألة : تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد كالزكاة والخمس أوقاف المساجد والجهات العامة بل والأهلة أيضا . مسألة : لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا . مسألة : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد فلو شهد على كل واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كل واحد تقبل ، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها . مسألة : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن منفردات أو منضمات فهل تقبل فيما تقبل شهادتهن كذلك ؟ فيه قولان أشبههما المنع . مسألة : الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقة يسقط بهما وجوب حضوره أو لغيبة كان الحضور معها حرجا ومشقة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .